Call us now:
إن سكب سائل البترول على نافذة ماكينة طحن الغلال والمتهم يحمل أعواد الثقاب بقصد إشعال النار فيها فهو من قبيل الشروع لا مجرد أعمال تحضيرية.
(مصر قرار 294 تاريخ 30/3/959 ع 3333 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 382)