Call us now:
لا يوجب قانوناً لتحقق الشرط الشروع أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذ من شأنه أن يؤدي فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة.
(مصر قرار تاريخ 31/5/943 قص 39 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 383)