الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 346

تقدير العوامل التي أدت إلى وقف الفعل الجنائي أو خيبه أثره متعلق بالوقائع ولا رقابه فيه لمحكمه النقض على قاضي الموضوع.
(مصر قرار 589 تاريخ 4/6/945 قص 40 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 384)