Call us now:
إن التسلق يعتبر ظرفاً مشدداً للعقوبة في جريمة السرقة التي ترتكب بواسطته فإذا اتضح أن الغرض الذي رمي إليه المتهمون من وراء التسلق كان السرقة فإذا تسلقهم تعتبر شروعاً لجريمة السرقة.
(مصر قرار 48 تاريخ 15/5/939 قص 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 386)