الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 349

إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوه والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب ذلك كسر من الخارج فيجب عده بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف الفعل كان بقصد السرقة.
(مصر قرار 44 تاريخ 8/3/943 قص 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 387)