Call us now:
إن جذب قفل باب إحدى الغرف بقوه والتوصل إلى فتحه ثم فتح الباب ذلك كسر من الخارج فيجب عده بدءاً في تنفيذ جريمة السرقة متى ثبت أن مقارف الفعل كان بقصد السرقة.
(مصر قرار 44 تاريخ 8/3/943 قص 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 387)