الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 350

المنازل حرم آمن لا يجوز لأحد دخوله إلا برضاء أصحابها أو في حدود القانون فالمجرم الذي يقصد السرقة تنتهي أعماله التحضيرية إلى سور المنزل لو تخطى هذا السور ينقب أو تسور وصار في هذا الحرم سواء بداخله أو فوق سطحه فإن فعلة هذا لا يمكن اعتباره شيئاً آخر غير بدء في تنفيذ فكره الجنائيه فإذا ما فوجئ على تلك الحال واضطر على الرغم منه للهرب قبل البحث في المنزل عن الشيء المقصود سرقته وقبل تناوله إياه فلا يستطيع الادعاء بأنه لم يأت إلا مجرد عمل تحضيري.
(مصر قرار 104 تاريخ 18/1/931 قت 1/77 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 388)