Call us now:
إذا لم يكن العدول عن ارتكاب جرم السرقة إرادياً بل كان لسبب خارج عن إرادته الفاعل فلا ينتج إثارة ولمحكمة الموضوع استنتاجه من وقائع الدعوى وظروفها و لا معقب عليها فيه
(مصر قرار 76 تاريخ 17/6/935 قت 1/87 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 391)