Call us now:
الأعمال التحضيرية للجريمة هي عبارة عن الأعمال التي لا تدخل في تنفيذ الجريمة المنوي ارتكابها ولكنها تتصل بهذه الجريمة في ضمير الفاعل وترمي إلى تحضير تنفيذها.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 392)