الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 354

الأعمال التحضيرية للجريمة هي عبارة عن الأعمال التي لا تدخل في تنفيذ الجريمة المنوي ارتكابها ولكنها تتصل بهذه الجريمة في ضمير الفاعل وترمي إلى تحضير تنفيذها.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 392)