Call us now:
استلام المتهم لرسالة تشتمل على معلومات بحق الجيش العربي لإيصالها إلى العدو وكتابته على نفسه تعهداً بإيصال هذه الرسالة والقبض عليه قبل أن يتمكن من تنفيذها يعتبر شروعاً في التنفيذ لا مجرد أعمال تحضيرية غير معاقبة عليها.
(الأردن قرار 56 لعام 953 د 7/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 393)