الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 356

تعدد الإصابات في المجني عليه وخطورة بعضها وكيفيه إيقاعها دليل على أن الفعل كان شروعاً في القتل.
(الأردن قرار 39 لعام 952 د 39/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 394)