الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 357

إذا أصابت قذيفة أرسلت إلى الشخص المقصود بالقتل شخصاً آخر خلافه بسبب انفجارها قبل وصولها إلى ذلك الشخص فهذه الواقعة تشكل جريمتي شروع إحداهما الشروع في قتل الشخص الذي كان مقصوداً بالقتل والثانية الشروع في قتل الشخص الذي أصيب فعلاً بالقذيفة عند انفجارها.
(الأردن قرار 52 لعام 952 د 5/952 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 395)