الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 361

يشترط لاعتبار الفعل شروعاً أن يبدأ الفاعل بتنفيذ فعل ما سابق مباشرة على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه فعلاً أما مجرد العزم على ارتكاب الجريمة والأعمال التحضيرية (كحمل الأدوات المعدة لارتكاب السرقة) فلا يعتبر شروعاً في هذه الجريمة حتى ولو ثبتت نية السرقة عند الفاعل لأن العزم والأعمال التحضيرية ليست من أعمال البدء في التنفيذ بالمعنى المقصود في المادة 68 من قانون العقوبات كما هو واضح من نص المادة 69 من نفس القانون.
(الأردن قرار 101 تاريخ 30/7/972 د 9/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 399)