Call us now:
إن ترك المتهم للمجني عليها التي حاول اغتصابها بالجبر وعدوله عن إتمام فعلته بناء على طلب صديقه ورجائه يعتبر أنه عدل بمحض إرادته عن إتمام الجريمة وتطبق عليه أحكام المادة 70 (3) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 7 تاريخ 1/3/966 د 5/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 400)