Call us now:
إذا كان الفعل الذي صدر عن الفاعل هو تصويب المسدس المحشو بالرصاص نحو المجني عليه والضغط على زناده لإطلاق الرصاص منه بقصد القتل ولم ينطلق المقذوف من المسدس رغم صلاحيته لسبب خارج عن إرادته فإن هذا الفعل يشكل شروعاً تاماً في القتل.
(الأردن قرار 128 تاريخ 21/12/966 د 1/966 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 402)