الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 372

إن المادة 203 من قانون العقوبات قد نصت على أن الصلة السببية بين الفعل وعدم الفعل من جهة وبين النتيجة الجرمية من جهة ثانية لا ينفيها اجتماع أسباب أخرى سابقه أو لاحقه أو مقارنه سواء جهلها الفاعل أو كانت مقارنه مستقلة عن فعلة ويختلف الأمر إذا كان السبب اللاحق مستقلاً وكافياً بذاته لإحداث النتيجة الجرمية.. ومؤدى ذلك أنه إذا حدث سبب آخر وكان مستقلاً بنفسه وكافياً لإحداث الضرر المذكور انقطعت الصلة السببية وتباعدت القواعد المحددة لها كما لو اصطدمت سياره تحمل الجريح مثلاً بسياره أخرى أو اسقط بناء المستشفى على الجريح فلا علاقة للضارب الأول بحادث الموت لأن السبب الطارئ مستقل بنفسه وكاف لحدوث الوفاة دون اشتراك الجريح الأول وقد انقطعت الصلة بين الحادثين ولا يكون الجارح مسؤولاً في الموت.
(سورية قرار جنحي 1817 تاريخ 29/7/968 قق 1976 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 417)