Call us now:
إن ذهاب المحكمة إلى تطبيق المادتين 554 و199 من قانون العقوبات بداعي أن الإيذاء نشأ عن تقصير المدعية في المعالجة وعدم العناية بها في غير محله لأن خطأ الطبيب في طرق المعالجة أو إهمال المصاب بأمر التداوي لا يفقدان الواسطة السببية بين الفعل الجرمي والنتيجة الجرمية ما دامت هذه النتيجة متوقعة في الظروف التي وقع فيها الجرم ولا تنقطع الصلة السببية إلا إذا كانت العوامل اللاحقة مستقلة وكافيه بذاتها لإحداث النتيجة الجرمية كما يستفاد من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة 203 من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنائي 868 تاريخ 24/11/955 قق 1977 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 418)