Call us now:
إن العلاقة السببية عنصر خاص من عناصر الركن المادة للجريمة فلا بد من إثباته بشكل واضح وإقامة الدليل على أن الفعل الجرمي هو السبب في وقوع الضرر إذ يجب أن يكون الفعل متصلاً بنتيجة اتصال السبب بالمسبب والعلة بالمعلول حتى يغدو من الثابت أنه لا يتصور وقوع تلك النتيجة بغير هذا السبب فإذا أمكن تصور الحادث بدون الفعل الجرمي انعدمت الجريمة لفقدان عنصر من عناصرها المكونة لها.
وكانت المادة 550 من قانون العقوبات قد حدد عقاب من سبب موت أحد عن إهمال ومؤدى ذلك أنه يجب أن يكون الإهمال نفسه قد نشأ عنه الموت ولا يكفي حدوث موت وإهمال بل لا بد من وجود رابطه منطقية مباشرة تصل بينهما فإذا أمكن تصور الموت ولو لم يقع إهمال فإن الجريمة لا يبق لها وجود.
(سورية – قرار جنحي 132 تاريخ 3/2/968 قق 2050 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 420)