الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 377

لا بد لثبوت المسؤولية الجزائية المنصوص عنها في المواد 550 وما بعدها من قانون العقوبات من ثبوت وجود الإهمال أو قله الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين أو الأنظمة من جانب المدعى عليه بحكم صراحة النص المشار إليه.
وحيث أن مجرد تمديد الجهة الطعون ضدها أسلاكها الناقلة للقوه الكهربائية غير المغلقة على مقربه من أسطحه بعض المنازل ليس فيه مخالفه لأي نص قانوني أو نظام مرعي كما أنه لا يشتمل على أي إهمال أو قله احتراز طالما أن من الوقائع الثابتة أن هذا الشريط يمر على بعد متر تقريباً عن الأسطح ولا يفترض الحالات العادية أن تكون الأسطحة ملعباً للأولاد كما لا يفترض أن يقوم هؤلاء الأولاد بجلب قضيب حديدي طويل يمدونه للمس أسلاك الكهربائية بواسطته.
وحيث أن سبب الحادث المباشر هو ما قام به الغلام من مد القضيب الحديدي ولمس السلك الكهربائي به فمسؤولية الحادث بكاملها كامنة في تصرفه وإهمال مراقبته من قبل ذويه وتنصب عليه دون الجهة المدعى عليها
(سورية. قرار جنحي 3122 تاريخ 8/12/965 قق 2052 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 422)