الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 380

في اجتماع الجرائم المادي يرتكب الفاعل الواحد عده أفعال كل منها يشكل جريمة قائمة بذاتها. أما في اجتماع الجرائم المعنوي فلا يوجد إلا فعل جرمي واحد. وأن جريمتي التحريض والتدخل اللتين قضت بها المحكمة إنما يتمان بأفعال مسبقة عن بعضها وكل فعل من هذه الأفعال يشكل جريمة قائمة بذاتها وهذا إنما يعتبر اجتماع جرائم مادي في مجال التطبيق القانوني.
(قرار جنحي 283 تاريخ 9/3/965 قق 1203 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 425)