Call us now:
إن صدور الحكم واكتسابه الدرجة القطعية ثم ارتكاب الفاعل جرمه الثاني يجعله في عداد المكررين ويصبح الحكم السابق سبباً مشدداً قانونياً في عقوبة الجرم الثاني ويحول دون إدغام العقوبات مع بعضها ويوجب تنفيذ الحكمين معاً وفقاً لما أشارت إليه المادتين 204 و249 وما بعدها من قانون العقوبات. وكان الحكم الأول صادراً عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 31/7/1957 بصورة وجاهية وأصبح مبرماً بعد انتهاء مده الطعن في 9/8/1957 ثم ارتكب المحكوم عليه (ع) جرمه الثاني بتاريخ 15/2/1958 أي بعد اكتساب الحكم الأول الدرجة القطعية فلا سبيل لبحث الإدغام بين الحكمين المذكورين بل يجب تنفيذهما معاً.
(سورية قرار جنحي 474 تاريخ 24/9/960 قق 1205 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 427)