Call us now:
إن المفهوم من نص المادة 204 عقوبات أن واضع القانون أشار من طرف خفي إلى ضرورة تشديد العقوبة وتجاوز الحد الأدنى في أحد الجرائم المتماثلة عند تعددها بدليل أنه جعل إدغام العقوبات ممكناً عند تعدد العقوبات وكون أحدها أشد من الأخرى فمنح المحاكم عند ذلك حق إدغام العقوبة الخفيفة في الشديدة وتنفيذ هذه الأخيرة فقط وإن السير على هذا المنوال تحقيق للعدالة إذ ليس من الإنصاف في شيء أن يعاقب من ارتكب عده سرقات من نوع واحد كمن يرتكب سرقة واحدة منها.
(سورية قرار جنائي 673 تاريخ 13/10/952 قق 1206 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 428)