Call us now:
إن قرار المحكمة المطعون به قضى بمعاقبة الطاعن وفاقاً لأحكام المادتين 542 و314 من قانون العقوبات دون تعيين عقوبة مستقلة لكل من هاتين المادتين بالنسبة للأفعال التي قام بها الطاعن على حده ليصار إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد قبل منح المحكمة المتهم التخفيف لموجبات الرأفة.
ولا بد للمحكمة أن تعين عقوبة مستقلة من الجرمين ثم تعمد إلى إدغام العقوبة الأخف بالعقوبة الأشد ليتسنى مراقبه حسن تطبيق القانون على ضوء الوقائع.
(سورية قرار جنائي 650 تاريخ 15/11/962 قق 1207 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 429)