Call us now:
إن المادة /204/ عقوبات أجازت إدغام العقوبة الخفيفة بالشديدة وكان المقصود هنا بالعقوبة هي العقوبة المقضي بها لا المنصوص عليها في القانون إذ لو كان هذا قصد الشارع لورد نص الفقرة 1 من المادة 204 بما معناه (إذا ثبتت عده جنايات أو جنح قضى بعقوبة لكل جريمة ونفذت عقوبة الجريمة الأشد دون سواها).
(سورية قرار جنحي 2197 ت 27/12/951 تاريخ 1208 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 430)