Call us now:
إن أحكام المادة 204 من قانون العقوبات قد نصت على تنفيذ العقوبة الأشد دون سواها وعلى أنه إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الأمر إلى القاضي ليفصله… فإذا كانت الأحكام المختلفة صادره عن المحكمة ذاتها فهي المختصة للنظر في طلب الإدغام أما إذا كانت الأحكام صادره عن محاكم مختلفة فإن المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير هي المختصة للفضل في هذا الطلب بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف لأن المحكمة التي أصدرت الحكم الأول لا يمكن أن يطلب منها بحث الإدغام حينما فصلت بالقضية لأنها على غير علم بوقوع الجرم الثاني والحكم فيه أما المحكمة التي أصدرت الحكم الأخير فالمفروض فيها أن تسأل عن الأحكام السابقة أو يطلعها الظنين على ما صدر عليه من أحكام وهي المكلفة في بحث الإدغام أثناء المحاكمة أو بعدها وكان الحكم الصادر عن محكمه الجنايات هو الأخير ولذلك فإنها هي المختصة للنظر في طلب الإدغام.
(سورية قرار جنائي 420 تاريخ 14/6/965 قق 1209 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 431)