Call us now:
إن أمر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 29/2/964 قق 1210 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 432)
إن أمر الإدغام أو الجمع هي مسألة موضوعية تركها القانون لخيار المحكمة وملاحظة ظروف القضية وملابساتها ولا يثار أمام محكمه النقض.
(سورية قرار جنائي 123 تاريخ 29/2/964 قق 1210 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 432)