الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 388

إن المشترع الذي أوجب في المادة 204 عقوبات على القاضي فرض عقوبة من أجل كل جريمة في حال اجتماع الجرائم المادي آثر تنفيذ الأشد منها كما أنه جعل بالإمكان الجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموع العقوبات الموقعة على أقصى العقوبة المعنية للجريمة الأشد إلا بمقدار نصفهاوإن الخيار في سلوك إحدى طريقتي إدغام العقوبات أو جمعها للحد المعين في القانون ممنوح لقضاه الموضوع الذي يستقلون في تقديره.
(سورية قرار هيئة عامة 641 تاريخ 6/10/952 قق 1211 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 433)