الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 389

لما كان لجوء المحكمة إلى عدم الحكم بأقصى العقوبات وغلى جمع العقوبات المحكوم بها دون الإدغام من الأمور المتروكة لحكمتها وكان هذا الجمع لم يؤد إلى زيادة مجموع العقوبات المؤقتة إلا بما هو أقل من نصف أقصى العقوبة المعينة للجريمة الأشد وهي جريمة الدخول للدار التي حدد الفقرة الثانية من المادة 557 من قانون العقوبات عقوبة أقصاها ثلاث سنين فإن التمييز يستلزم الرد.
(سورية قرار جنائي 919 تاريخ 7/12/955 قق 1212 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 434)