الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 391

إن محكمه الاستئناف بقرارها الأول قضت برد طلب المحكوم عليه دغم العقوبات الصادرة بحقه مما يتعين معه عدم جواز عرض هذا الطلب للمرة الثانية عليها بعد أن تبت برده.
(سورية قرار جنحي 2239 تاريخ 2/10/966 قق 1214 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 436)