الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 392

لم يشترط القانون لدغم العقوبات أن تكون صادره في جرائم متلازمة أو حادثه في وقت واحد إنما يكفي أن يكون تاريخ وقوع الجرائم المدغومة قبل صدور حكم مبرم في أي منها.
(سورية قرار من الغرفة العسكرية 1927 تاريخ 31/12/974 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 437)