الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 393

إذا لم يقض بإدغام العقوبات المحكوم بها أحيل الطلب إلى القاضي ليفصله فإذا كانت الأحكام صادرة عن محكمه واحدة فهي المختصة للنظر في الطلب. وإذا كانت صادره عن محاكم مختلفة أحيل الطلب إلى المحكمة مصدرة الحكم الأخير بصرف النظر عن كون العقوبة المحكوم بها من قبلها هي الأشد أو الأخف.
(سورية قرار جنائي 557 تاريخ 9/6/970 ن 8/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 438)