الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 394

لا يكون الإدغام إلا في عقوبة جرائم ارتكبت في وقت واحد أو أوقات متتالية شريطة ألا يكون قد صدر في أحدها حكم مبرم فإذا صدر وأبرم اعتبر الفاعل مكرراً وشددت العقوبة بحقه للأفعال التالية.
(سورية قرار جنائي 1218 تاريخ 28/12/972 س 1/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 439)