Call us now:
إذا كانت محكمه النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات.
(سورية قرار جنائي 328 تاريخ 12/5/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 439)
إذا كانت محكمه النقض ترى الدعوى للمرة الثانية فهي المختصة بدغم العقوبات.
(سورية قرار جنائي 328 تاريخ 12/5/973 س 7/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 439)