الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 396

إدغام العقوبات وتنفيذ الأشد من حق المحكمة التي قضت بالعقوبة الأشد.
(سورية قرار جنائي 95 تاريخ 7/3/973 س 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 440)