Call us now:
إذا قبض على شخص بجرمين متلازمين وأوقف من أجل أحدهما دون الآخر وبرئ منه حسب التوقيف بالنسبة للجرم الآخر الذي حكم به أما إذا كانت الجريمتان مستقلتين وكل منهما لدى محكمه فلا تحسب مده التوقيف في الجرم الذي برئ منه في عقوبة الجرم الذي حكم به لأن الإدغام وتنفيذ العقوبة منحصر في حالة اجتماع الجرائم وإذا اجتمع توقيف احتياطي وحكم مبرم بدئ بتنفيذ الحكم.
(سورية قرار جنائي 685 تاريخ 22/7/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 442)