الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 398

إذا قبض على شخص بجرمين متلازمين وأوقف من أجل أحدهما دون الآخر وبرئ منه حسب التوقيف بالنسبة للجرم الآخر الذي حكم به أما إذا كانت الجريمتان مستقلتين وكل منهما لدى محكمه فلا تحسب مده التوقيف في الجرم الذي برئ منه في عقوبة الجرم الذي حكم به لأن الإدغام وتنفيذ العقوبة منحصر في حالة اجتماع الجرائم وإذا اجتمع توقيف احتياطي وحكم مبرم بدئ بتنفيذ الحكم.
(سورية قرار جنائي 685 تاريخ 22/7/970 س 12/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 442)