الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 400

إذا ارتكب شخص واحد عده جرائم يتوجب إدانته بكل جرم على حدة وبإنزال عقوبة لكل جرم ثم يصار إلى إدغام العقوبات.
(لبنان قرار 272 تاريخ 13/11/972 ع 3/236 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 445)