Call us now:
الحبس في مأوى احترازي لا يعتبر عقوبة بالمعنى الوارد في المادة /205/ عقوبات لبناني كي يمكن القول بإمكان إدغامه مع عقوبة أخرى.
(لبنان 24 تاريخ 20/1/972 ع 3/246 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 447)
الحبس في مأوى احترازي لا يعتبر عقوبة بالمعنى الوارد في المادة /205/ عقوبات لبناني كي يمكن القول بإمكان إدغامه مع عقوبة أخرى.
(لبنان 24 تاريخ 20/1/972 ع 3/246 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 447)