Call us now:
الرسوم القضائية ليست عقوبة حتى يجوز إدغامها برسوم أخرى محكوم بها.
(لبنان قرار 134 تاريخ 22/973 ع 2/247 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 448)
الرسوم القضائية ليست عقوبة حتى يجوز إدغامها برسوم أخرى محكوم بها.
(لبنان قرار 134 تاريخ 22/973 ع 2/247 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 448)