الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 409

إذا وقع فعل القتل على من كان يحول دون تنفيذ رغبه القاتل بقتل شخص دون أن يصاب هذا الشخص بأذى اعتبر الجرم بحكم المادة /205/ عقوبات جرماً واحداً يستلزم معاقبة الفاعل بالعقوبة المفروضة على القاتل كما لو كان اقترف فعل القتل بحق من كان يقصد قتله مع إمكان زيادة النصف على العقوبة فيما إذا أجيب الاثنان – المقصود قتله والشخص الآخر – وهي إمكانية تفسر غرض المقنن بالوحدة الجرمية المنبعثة عن فعل واحد انتهى بإصابة غير المقصود إصابته أو إصابة الاثنين معاً ولا يجوز بعد صراحة المادة المذكورة القول بأن القتل يؤلف جرمين وجرم محاولة القتل بعد أن جاء نصها يعاقب الفاعل من أجل إصابة المقصود قتله بعقوبة إضافية.
(سورية قرار جنائي 365 تاريخ 14/6/951 قق 1920 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 456)