Call us now:
إن المادة /205/ عقوبات قد نصت على أن الجريمة إذا وقعت على غير الشخص المقصود عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بمن كان يقصده ومؤدى ذلك أن واضع القانون أراد معاقبة المجرم على نيته وإن لم يصل إلى الهدف الذي أراده لأن العنصر المعنوي في كل جرم ركن من أركانه المقومة له وعليه المعول في الوصف ومن ترتيب العقاب. فإن من أراد قتل والده فأصاب غيره وقتله يعاقب كقاتل أبيه.
(سورية قرار جنائي 112 تاريخ 13/2/963 قق 1921 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 457)