Call us now:
إذا كان قصد الفاعل قتل شخص معين وقتله وسبب إيذاء شخص آخر بدون قصد فلا مجال لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 205 عقوبات بزيادة العقوبة إلى النصف.
(سورية قرار جنائي 1617 تاريخ 31/12/974 ن 3/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 459)