الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 413

إن إرسال تحارير مع رسول أو رسولين ولو لم تكن مغلفه لا يكفي لتشكيل العلنية المبحوث عنها في المادة /208/ عقوبات ما لم يكن المرسل كلف الرسولين بقراءة تلك التحارير أو عرضها على الأنظار أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها على شخص أو أكثر غير المرسل إليه.
(سورية قرار جنحي 1531 تاريخ 25/11/954 قق 1435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 461)