Call us now:
إن إرسال تحارير مع رسول أو رسولين ولو لم تكن مغلفه لا يكفي لتشكيل العلنية المبحوث عنها في المادة /208/ عقوبات ما لم يكن المرسل كلف الرسولين بقراءة تلك التحارير أو عرضها على الأنظار أو بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها على شخص أو أكثر غير المرسل إليه.
(سورية قرار جنحي 1531 تاريخ 25/11/954 قق 1435 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 461)