Call us now:
إن عنصر العلنية المنصوص عنه في المادة /208/ عقوبات يعتبر متوفراً في برقيه تضمنت الذم والقدح وأرسلت من لبنان إلى سوريه إذ تداولتها أيدي عده موظفين اطلعوا على ما تضمنته من عبارات فهذه الكتابة قد وزعت على أكثر من هؤلاء الموظفين ولا ينفي قيام هذه العلنية القول بأن هؤلاء ملزمون بحكم وظائفهم بحفظ سريه المراسلات البرقية لأن القانون لم يشترط لتوفر العلنية اطلاع عدد غير محصور من الناس.
(سورية قرار جنحي 213 تاريخ 5/2/968 قق 1437 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 463)