Call us now:
إن القواعد العامة في تشريعنا الجزائي بحظر مؤاخذه المرء بجريرة غيره.
(سورية قرار هيئة عامة 480 تاريخ 13/6/952 قق 2148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 464)
إن القواعد العامة في تشريعنا الجزائي بحظر مؤاخذه المرء بجريرة غيره.
(سورية قرار هيئة عامة 480 تاريخ 13/6/952 قق 2148 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 464)