الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 418

إذا كان المتهم شريطاً في شركه لها محل تجاري فلا يجوز اعتباره مسؤولاً عن سرقة مياه البلدية لهذا المحل ما لم يثبت أنه هو الذي ارتكب فعل السرقة بالذات.
(الأردن قرار 14 لعام 953 د 6/953 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 467)