Call us now:
إن الفقرة الثانية من المادة 74 عقوبات أردني لسنه 960 قد نصت على أن الهيئات المعنوية هي المسؤولة عن أعمال مديريها وممثليها عندما يأتون هذه الأعمال باسمها أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً وهذه هي القاعدة العامة المقررة بشأن الجرائم التي ترتكب باسم الهيئات المعنوية ولم يستثن القانون من هذه القاعدة إلا جريمة الغش أضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادة 441 من نفس القانون حيث أوجبت المادة 442 منه معاقبة الشخص المعنوي ومعاقبة الأشخاص المسؤولين فيه الذي يساهمون في الفعل أو يتيحون ارتكابه عن قصد منهم.
فإذا أصدر المشتكى عليه شيكاً باسم الشركة التي يمثلها – وليس بصفته الشخصية – فإنه لا يجوز معاقبته على هذا الفعل بل تكون الشركة ذاتها هي المسؤولة بمقتضى المادة 74 المشار إليها ولو كان القانون يريد اعتبار الشخص الذي يصدر الشيك في مثل هذه الحالة مسؤولاً عن فعلة مسؤولية شخصيه لكان أورد نصاً استثنائياً على ذلك كما فعل في جريمة النشر إضراراً بالدائنين.
(الأردن قرار 38 تاريخ 29/3/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 468)