Call us now:
يتضح من نص المادة /74/ عقوبات أردني أن واضع القانون قد قضى بمعاقبة كل من أقدم على ارتكاب أي جرم كما أوجب معاقبة الشخص المعنوي إذا كان الفعل قد ارتكب باسمه أو بإحدى وسائله بصفته شخصاً معنوياً.
وعليه فإن ما ورد في الفقرة الثانية من المادة /74/ المشار إليها التي تنص على (أن الهيئات المعنوية مسؤولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارتها وممثليها وعمالها عندما يأتون هذه الأعمال باسم الهيئات المذكورة أو بإحدى وسائلها بصفتها شخصاً معنوياً) لا يفيد عدم معاقبة الفاعل الذي أوقع الجرم ولو أنه أوقعه باسم الشخص المعنوي أو بإحدى وسائله وإنما أضاف حكماً جديداً بمقتضى هذه الفقرة عندما نص على معاقبة الشخص المعنوي.
(الأردن قرار 69 تاريخ 19/8/973 د 9/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 469)