Call us now:
إذا لم يثبت اتفاق السالبين على ارتكاب القتل تسهيلاً للسلب فإن مفعول القتل قاصر على الفاعل الذي تجاوزت النتيجة ما كان في قصده دون غيره من السالبين.
(سورية قرار جنائي 604 تاريخ 9/10/957 قق 1892 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 472)