الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 424

إذا اتفق المتهمون فيما بينهم على ضرب المجني عليه وباشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما اتفقوا عليه فمقتضى ذلك مساءلتهم جميعاً على جريمة الضرب المقضي إلى الموت دون حاجه إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة.
(مصر 78 تاريخ 4/4/961 والقرار 342 تاريخ 9/4/951 قق 1/57 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 473)