الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 426

إن وجود الطاعن على مسرح الجريمة لشد أزر زميليه وقت إطلاق النار على المجني عليهما تنفيذاً لقصدهما المشترك الذي بيتا النية عليه فإن في هذا ما يتحقق به مسؤولية المتهمين حقاً كفاعلين أصليين.
(مصر قرار 750 تاريخ 21/10/963 ح 1213 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 475)