الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 427

متى كان غرض المتهم من إطلاق الرصاص من بندقيته يميناً وشمالاً هو تمكين باقي المتهمين من تحقيق الغرض المتفق عليه بينهم وهو القتل فذلك يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين لجريمة القتل.
(مصر قرار 1244 تاريخ 9/12/957 ح 1216 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 476)